المحقق الحلي
3
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
كتاب الطهارة الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة وكل واحد منها ينقسم إلى واجب وندب . فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة أو طواف واجب أو لمس كتابة القرآن إن وجب « 1 » والمندوب ما عداه . والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا « 2 » وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه « 3 » بقدر ما يغتسل الجنب ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة والمندوب ما عداه . والواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها وللجنب في أحد المسجدين « 4 » ليخرج به - والمندوب ما عداه . وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه « 5 » . وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان
--> ( 1 ) المسالك 1 / 6 : بنذر وشبهه ، أو لاصلاح غلط لا يتمّ الّا به . ( 2 ) مرجع الضمير : دخول المساجد وقراءة العزائم . وهما انما يجبان بنذر وشبهه . ( 3 ) كيوم : في رمضان ، أو قضاء ليوم افطر فيه ، أو نذر تحقّق فوجب صيامه عليه . ( 4 ) وهما : الحرام في مكّة ، والنبويّ في المدينة . ( 5 ) كالعهد واليمين .